السيد محمد علي العلوي الگرگاني

39

منهج الصالحين

مسألة 229 : إذا وكل انساناً في تطهير الثوب ثم قال هذا الإنسان بأنني قد طهرته فيحكم بالطهارة مع الاطمئنان بصحة قوله . مسألة 230 : إذا كان الإنسان كثير الشك في الطهارة ووسواساً فإنه يكتفي بحصول الظن بالطهارة وبيني على الصحة إذا كان يطهر على النحو المتعارف وقد مضى حكمه في مسئلة 203 . 12 - انقلاب وقد مضى حكمه في مسألة رقم 203 . أحكام الأواني مسألة 231 : يحرم الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة ولا يجوز بها الوضوء والغسل وسائر الأفعال التي يعتبر بها الطهارة . ويجوز استعمالها فيما لا يعتبر منه الطهارة كاستعمالها للغايات وما شابه . مسألة 232 : لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ويحرم استعمالها والأحوط استحباباً عدم التزيين بها . وكذلك يجوز اقتنائها وان كان الأحوط استحباباً الترك . مسألة 233 : يجوز صنع أواني الذهب والفضة وأخذ الأجرة على ذلك وان كان الأحوط استحباباً الترك . مسألة 234 : يجوز شراء وبيع أواني الذهب والفضة وأخذ المعاوض على ذلك والأحوط استحباباً الترك . مسألة 235 : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال الظرف عن المظروف فإذا جعل للكوب ظرفاً من ذهب أو فضة فإذا عدّ الظرف آنية بنفسه